المحقق الأردبيلي

46

مجمع الفائدة

والإقالة فسخ ، لا بيع فلا تثبت بها شفعة . وشرطها المساواة في الثمن .

--> ( 1 ) هذا الحديث قد ورد بطرق عديدة مع ألفاظ مختلفة وقد نقله الشارح قدس سره بالمعنى فراجع الوسائل باب 3 من أبواب آداب التجارة ج 12 ص 286 .